السيد الخميني
344
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
حكم تنجيزي على العصير المغليّ ، فالحكم التعليقي غير مجعول ، بل من اللوازم العقلية ، وفي مثله لا يجري الاستصحاب . مضافاً إلى ورود الإشكال الأخير - أيعدم بقاء الموضوع - عليه أيضاً . فتحصّل ممّا ذكر عدم جريان الأصل ، وعدم الدليل على نجاسة العصير الزبيبي . ودعوى صدق « العصير » عليه قد مرّ جوابها « 1 » . هذا كلّه على فرض تسليم نجاسة عصير العنب ، وإلّا فقد عرفت عدم نجاسته « 2 » ، فضلًا عن نجاسة عصير الزبيب . في حلّية عصير الزبيب ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى حكم عصير الزبيب من جهة الحرمة - وإن كان خارجاً عن محطّ البحث - لكونه محلًاّ للابتلاء . فنقول : المشهور كما في « الحدائق » حلّيته « 3 » . بل في طهارة شيخنا الأعظم عن جماعة دعوى الشهرة عليه « 4 » . بل عن « الرياض » : « كادت تكون إجماعية » « 5 » . وهي مقتضى الأصل السالم عن المعارض : أمّا الاستصحاب فقد عرفت الكلام فيه . وأمّا غيره :
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 334 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 337 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 5 : 152 . ( 4 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 174 . ( 5 ) - رياض المسائل 12 : 206 .